Rulings

State Council 10/03/2003

شورى حكم رقم : 347 /2003

Court
شورى
Number
347/2003
Date
10/03/2003
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

تقبل دعوى طلب تفسير حكم مجلس الشورى نظرا لتوفر الشروط الشكلية وفقا لاحكام المادتين 65 و130 من نظام مجلس الشورى لناحية الرسم المقطوع وتقديم الطلب من قبل احد الخصوم والمستدعي يطلب تفسير عمل اداري وتقدير صحته.

وقد توفّرت الشروط المفروضة لطلب التفسير وهي غموض في الحكم وتقديم الطلب من فريق في الدعوى الاساسية وحصر الطلب بمناقشة مسألة مطروحة سابقا دون اللجوء الى تعديل الحكم، وبما ان القرار المطلوب تفسيره يتناول قرار مجلس الوزراء الذي يتضمّن شقيّن تنظيمي وتدبير فردي.

وان تراخيص استثمار مقلع وكسّارة جاءت صحيحة وغير مخالفة للقانون وغير مخالفة للمخطّط التوجيهي، وقد توفّرت شروط الاستثمار.