Civil Court of Appeal
إستئناف مدني حكم رقم : 347 /0
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 347
- President
- مروان كركبي
- Members
- خيرالله، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة الاستئناف الشق الأوّل من الاستحضار الاستئنافي شكلا وردّته اساسا لعدم ضرورة توقيعه من الفريق المطالب بتوقيعه.
وقضت برد الشق الثاني من الاستئناف شكلا والمتعلّق ببطلان عقد المصالحة لعلّة الاكراه لعدم الاختصاص.