Rulings

Civil Court of Appeal

إستئناف مدني حكم رقم : 347 /0

Court
إستئناف مدني
Number
347
President
مروان كركبي
Members
خيرالله، شمس الدين
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف الشق الأوّل من الاستحضار الاستئنافي شكلا وردّته اساسا لعدم ضرورة توقيعه من الفريق المطالب بتوقيعه.

وقضت برد الشق الثاني من الاستئناف شكلا والمتعلّق ببطلان عقد المصالحة لعلّة الاكراه لعدم الاختصاص.