Rulings

State Council 23/05/2000

شورى حكم رقم : 347 /2000

Court
شورى
Number
347/2000
Date
23/05/2000
President
اسكندر فياض
Members
نصر، عماطوري
Source
Lebanese University

لا يتم ابطال قرار وزير الاشغال العامة والنقل بالترخيص باستثمار النقل الجوي الداخلي في لبنان بواسطة طائرات عامودية وسواها لعدم مخالفته القانون. وإن القرار لم يخالف مقررات مجلس الوزراء التي تتعلق بمنع الترخيص لشركات نقل جوي دولي كما لم يخالف قرار المجلس الاعلى للطيران وإن صلاحية الترخيص تعود لوزارة الاشغال وليس للمجلس الاعلى للطيران المدني.