State Council 23/05/2000
شورى حكم رقم : 347 /2000
- Court
- شورى
- Number
- 347/2000
- Date
- 23/05/2000
- President
- اسكندر فياض
- Members
- نصر، عماطوري
- Source
- Lebanese University
لا يتم ابطال قرار وزير الاشغال العامة والنقل بالترخيص باستثمار النقل الجوي الداخلي في لبنان بواسطة طائرات عامودية وسواها لعدم مخالفته القانون. وإن القرار لم يخالف مقررات مجلس الوزراء التي تتعلق بمنع الترخيص لشركات نقل جوي دولي كما لم يخالف قرار المجلس الاعلى للطيران وإن صلاحية الترخيص تعود لوزارة الاشغال وليس للمجلس الاعلى للطيران المدني.