Criminal Court of Appeal 30/10/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 347 /2014
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 347/2014
- Date
- 30/10/2014
- President
- رنده كفوري
- Members
- زيدان، فواز
- Source
- Lebanese University
ان مضي اكثر من ثلاث سنوات بين تاريخ سحب الشيك وتاريخ احالة الشكوى موضوع الدعوى للتحقيق فيها يجعل مهلة مرور الزمن الثلاثي منقضية على جرم المادة 666 عقوبات وتبطل التعقبات تبعا لذلك.
Cited