Rulings

Criminal Court of Appeal 30/10/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 347 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
347/2014
Date
30/10/2014
President
رنده كفوري
Members
زيدان، فواز
Source
Lebanese University

ان مضي اكثر من ثلاث سنوات بين تاريخ سحب الشيك وتاريخ احالة الشكوى موضوع الدعوى للتحقيق فيها يجعل مهلة مرور الزمن الثلاثي منقضية على جرم المادة 666 عقوبات وتبطل التعقبات تبعا لذلك.

Cited

Texts it relies on