Court of Cassation, criminal chamber 24/11/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 348 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 348/2004
- Date
- 24/11/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص تطبيق المادة 570 بدل المادة 569 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 هو في غير محله القانوني حيث ان الدعوى العامة والوصف القانوني للفعل يعود امرهما للنيابة العامة التي لها حق الاعتراض على وصف المحكمة دون ان يعود هذا الحق للمدعي الشخصي وبالتالي يكون وصف المحكمة القانوني صحيحا ويرد السبب التمييزي.
ان السبب التمييزي المبني على تناقض فقرات الحكم هو في غير محلّه القانوني لجهة تقدير المحكمة للتعويض بمبلغ معيّن ولجهة تضمين الفقرة الحكمية تحديدا لمقدار التعويض وان المدعي المميز بتوجيهه هذا الانتقاد للمحكمة دون مناقشتها لو اخطأت في تقدير التعويض او اهملت الاخذ ببعض عناصره يجعل من السبب المشكو منه مردودا