Rulings

State Council 18/02/2002

شورى حكم رقم : 348 /2002

Court
شورى
Number
348/2002
Date
18/02/2002
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

يتم ابطال القرار الصادر عن مجلس بلدية جونية والقاضي بالموافقة على البروتوكول في ما يخص عقارات واقعة في منطقة صخر العقارية والاقسام التابعة للاملاك العامة، وتوقيع مخالصة بين البلدية والجمعية اللبنانية الالمانية، وذلك لان القرار البلدي وافق على بروتوكول غير قانوني بسبب اغفاله معاملة جوهرية، وهي ضرورة موافقة الحكومة الالمانية التي لها سلطة الرقابة على الجمعية المذكورة والتي تهدف الى انشاء مشاريع ثقافية وتربوية. ولهذا يقتضي ابطال القرار البلدي لانه غير صحيح.