Rulings

Civil Court of Appeal 27/02/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 348 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
348/2001
Date
27/02/2001
President
ميسم النويري
Members
حلاوي، بخعازي
Source
Lebanese University

يصدّق الحكم الابتدائي القاضي برد طلب مؤسسة ضمان الودائع الاشتراك في التوزيعات مع دائني المصرف المتوقّف عن الدفع بعد دفعها للضمانة وذلك لانه ليس لها الحق بمنافسة الدائنين بل يحق لها استرداد الضمانة بعد ايفاء الدائنين، ولا يحق لها الاشتراك بالتوزيعات مع الدائنين، وبثبوت اشتراك مؤسسة ضمان الودائع بلجنة تصفية البنك المتوقّف عن الدفع مما يشكّل ضمانة لصيانة حقوقها، مما يقتضي رد الاستئناف اساسا.