Civil Court of Appeal 27/02/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 348 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 348/2001
- Date
- 27/02/2001
- President
- ميسم النويري
- Members
- حلاوي، بخعازي
- Source
- Lebanese University
يصدّق الحكم الابتدائي القاضي برد طلب مؤسسة ضمان الودائع الاشتراك في التوزيعات مع دائني المصرف المتوقّف عن الدفع بعد دفعها للضمانة وذلك لانه ليس لها الحق بمنافسة الدائنين بل يحق لها استرداد الضمانة بعد ايفاء الدائنين، ولا يحق لها الاشتراك بالتوزيعات مع الدائنين، وبثبوت اشتراك مؤسسة ضمان الودائع بلجنة تصفية البنك المتوقّف عن الدفع مما يشكّل ضمانة لصيانة حقوقها، مما يقتضي رد الاستئناف اساسا.