Rulings

Criminal Court 20/09/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 348 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
348/2010
Date
20/09/2010
President
حاتم ماضي
Members
غنطوس، الحبال
Source
Lebanese University

لقد ثبت قيام المتهم بالسرقة بعد تهديد المدعين بسكين مما يوجب تجريمه سندا للمادة 638 عقوبات. لقد قام المتهم بسرقة محتويات محفظة المدعي وهاتف المدعية.

لقد قام المتهم بانتحال صفة امنية واطلاعه على اوراق المدعي تمهيدا لسرقة ما بداخل المحفظة يدان سندا للمادة 392 معطوفة على المادة 257 عقوبات.

لقد قام المتهم بحمل سكين ممنوعة يدان سندا للمادة 73 اسلحة.

لقد قام المتهم بالتعرض للآداب العامة من خلال طلب ممارسة الجنس مع المدعية يدان سندا للمادة 531 عقوبات.

يحكم على المتهم بالنسبة للسرقة بالاشغال الشاقة 5 سنوات.

يحكم على المتهم بالنسبة لانتحال صفة امنية بالحبس سنة وتشدد العقوبة لاقتران الجرم بجرم آخر وتصبح حبسا سنة ونصف.

يحكم على المتهم بالحبس 6 اشهر لحمله سلاح ممنوع.

يحكم على المتهم بالحبس سنة للتعرض للآداب العامة وتدغم العقوبات سندا للمادة 205 عقوبات فتنفذ العقوبة الاشد وهي الاشغال الشاقة 5 سنوات.