Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/12/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 348 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
348/2012
Date
28/12/2012
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التميزي المبني على مخالفة القانون بعد ان ثبت ان محكمة الاساس قد عمدت الى طرح الاسئلة الجوهرية المفروضة في المادة 238 اصول المحاكمات الجزائية.

واعتبرت بان الحكم قد جاء معللا تعليلا ملائما في الادلة والقانون ويؤدي الى النتيجة التي انتهى اليها بتجريم المتهم بالمادة 126 مخدرات.

وان قبول وكيل المتهم بعد ان كان قد استمهل لذلك يفسر انه قبل بما طلبته المحكمة فتكون حقوق الدفاع قد احترمت.

وكذلك قضت برد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع اذ ان الحكم قد اكتفى بذكر ان المخدرات قد ضبطت مع المتهم الذي اعترف بذلك.

وعليه قضت برد التمييز اساسا وابرام الحكم المطعون فيه.

Cited

Texts it relies on