Court of Cassation, criminal chamber 28/12/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 348 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 348/2012
- Date
- 28/12/2012
- President
- الياس نايفه
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التميزي المبني على مخالفة القانون بعد ان ثبت ان محكمة الاساس قد عمدت الى طرح الاسئلة الجوهرية المفروضة في المادة 238 اصول المحاكمات الجزائية.
واعتبرت بان الحكم قد جاء معللا تعليلا ملائما في الادلة والقانون ويؤدي الى النتيجة التي انتهى اليها بتجريم المتهم بالمادة 126 مخدرات.
وان قبول وكيل المتهم بعد ان كان قد استمهل لذلك يفسر انه قبل بما طلبته المحكمة فتكون حقوق الدفاع قد احترمت.
وكذلك قضت برد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع اذ ان الحكم قد اكتفى بذكر ان المخدرات قد ضبطت مع المتهم الذي اعترف بذلك.
وعليه قضت برد التمييز اساسا وابرام الحكم المطعون فيه.
Cited