Rulings

State Council 07/03/2013

شورى حكم رقم : 348 /2013

Court
شورى
Number
348/2013
Date
07/03/2013
President
شكري صادر
Members
بدوي، كرم
Source
Lebanese University

يقتضي ضم المراجعتين نظرا للتلازم وحرصا على حسن سير العدالة.

ان موجب المطابقة بين من قدم مذكرة ربط النزاع ومستدعي المراجعة القضائية اقره الاجتهاد الاداري شرطا اساسيا.

وان مذكرة ربط النزاع قدمت فقط من بعض الاشخاص فان جواب الادارة لا يربط النزاع بالنسبة الى المستدعين الذين لم يرد اسمهم في المذكرة.

ان طلب الابطال لتجاوز حد السلطة لا يقبل الا ممن له مصلحة شخصية مباشرة ومشروعة استنادا الى احكام المادة 106 من نظام مجلس الشورى الامر المتوافر في هذه المراجعة لان كل مواطن له الحق بالمداعاة في كل ما يتعلق بشؤونه المحلية والبلدية.

وبما انه تبين ان القرار المطعون فيه تناول ضم منطقة عرقا الى البلدية المستحدثة المعروفة باسم بلدية ذوق حدارة وعرقا وتعديل النطاق البلدي لبلدية منيارة المستدعية.

وبما انه تبين في اثناء السير بالمحاكمة ان قرارا صدر عن وزير الداخلية الغى القرار المطعون فيه وإعادة الحال الى ما كانت عليه مما يؤدي الى اعتبار ان هذه المراجعة قد اصبحت بلا موضوع.