Rulings

State Council 15/03/2005

شورى حكم رقم : 348 /2005

Court
شورى
Number
348/2005
Date
15/03/2005
President
عاصم صفي الدين
Members
الراسي، رزق
Source
Lebanese University

لا تقبل المراجعة الادارية الاسترحامية لتقديمها خارج المهلة القانونية لطلب الرجوع عن الترخيص بالبناء لانها قدمت بعد مرور اكثر من سنة على صدور القرار الضمني برفض الغاء الترخيص.