State Council 15/03/2005
شورى حكم رقم : 348 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 348/2005
- Date
- 15/03/2005
- President
- عاصم صفي الدين
- Members
- الراسي، رزق
- Source
- Lebanese University
لا تقبل المراجعة الادارية الاسترحامية لتقديمها خارج المهلة القانونية لطلب الرجوع عن الترخيص بالبناء لانها قدمت بعد مرور اكثر من سنة على صدور القرار الضمني برفض الغاء الترخيص.