Rulings

State Council 22/03/2006

شورى حكم رقم : 348 /2006

Court
شورى
Number
348/2006
Date
22/03/2006
President
اندره صادر
Members
مداح، جابر
Source
Lebanese University

يقتضي رد طلب الابطال الكلي لمرسوم تصديق التصاميم لمدينة جونية وضواحيها وابطاله جزئيا فقط لجهة البند الخامس من الشروط الخاصة التي تنظم منطقة ارتفاقية. فالمرسوم غير مخالف للمادة 12 من قانون التنظيم المدني لانه لا موجب لعرضه على مجلس الشورى.

ولكن وبما ان البند الخامس من الشروط الخاصة تم الغاؤه بموجب حكم صادر عن مجلس الشورى، لذا يقتضي اعتبار هذا الابطال ساري المفعول على الجميع ويكون البند المذكور باطلا وكأنه لم يكن.