State Council 22/03/2006
شورى حكم رقم : 348 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 348/2006
- Date
- 22/03/2006
- President
- اندره صادر
- Members
- مداح، جابر
- Source
- Lebanese University
يقتضي رد طلب الابطال الكلي لمرسوم تصديق التصاميم لمدينة جونية وضواحيها وابطاله جزئيا فقط لجهة البند الخامس من الشروط الخاصة التي تنظم منطقة ارتفاقية. فالمرسوم غير مخالف للمادة 12 من قانون التنظيم المدني لانه لا موجب لعرضه على مجلس الشورى.
ولكن وبما ان البند الخامس من الشروط الخاصة تم الغاؤه بموجب حكم صادر عن مجلس الشورى، لذا يقتضي اعتبار هذا الابطال ساري المفعول على الجميع ويكون البند المذكور باطلا وكأنه لم يكن.