State Council 22/03/2006
شورى حكم رقم : 349 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 349/2006
- Date
- 22/03/2006
- President
- اندره صادر
- Members
- مداح، جابر
- Source
- Lebanese University
يقتضي اعلان بطلان البند الخامس من الشروط الخاصة الملحقة بمرسوم تصديق التصميم والنظام التوجيهي لمنطقة جونية وضواحيها.
ويرد طلب ابطال كامل المرسوم نظرا لعدم مخالفة المادة 12 من قانون التنظيم المدني. فقد اصبح بالامكان استصدار مراسيم تصديق التصاميم دون عرضها على رأي مجلس الشورى وذلك استثناء لاحكام المادة 57 من نظام مجلس الشورى.
فلا عيب جوهري في المرسوم المذكور الذي ينظم منطقة ارتفاقية. ويما انه تم ابطال البند الخامس من الشروط الخاصة بموجب قرار قضائي سابق فيعتبر البند وكـأنه عديم الوجود.