Rulings

State Council 22/03/2006

شورى حكم رقم : 349 /2006

Court
شورى
Number
349/2006
Date
22/03/2006
President
اندره صادر
Members
مداح، جابر
Source
Lebanese University

يقتضي اعلان بطلان البند الخامس من الشروط الخاصة الملحقة بمرسوم تصديق التصميم والنظام التوجيهي لمنطقة جونية وضواحيها.

ويرد طلب ابطال كامل المرسوم نظرا لعدم مخالفة المادة 12 من قانون التنظيم المدني. فقد اصبح بالامكان استصدار مراسيم تصديق التصاميم دون عرضها على رأي مجلس الشورى وذلك استثناء لاحكام المادة 57 من نظام مجلس الشورى.

فلا عيب جوهري في المرسوم المذكور الذي ينظم منطقة ارتفاقية. ويما انه تم ابطال البند الخامس من الشروط الخاصة بموجب قرار قضائي سابق فيعتبر البند وكـأنه عديم الوجود.