State Council 08/03/2007
شورى حكم رقم : 349 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 349/2007
- Date
- 08/03/2007
- President
- اندره صادر
- Members
- مداح، المجذوب
- Source
- Lebanese University
لا تقبل المراجعة المشتركة لعدم توافر الرابطة الكافية بين مراجعة الابطال ومراجعة القضاء الشامل لان نتيجة الدعوى الاولى لا تؤثر على الدعوى الثانية لذا يقبل طلب الابطال فقط ويرد طلب التعويض.
ويقتضي قبول طلب الادخال لتوافر المصلحة استنادا لاحكام المادة 83 من نظام مجلس الشورى. ويتم ادخال بلدية الغبيري لان لديها مصلحة بالطعن بمرسوم الاستملاك الصادر بناء على طلبها.
ولا يقبل طلب اخراج الدولة من المحاكمة نظرا لصحة الخصومة بوجهها. فهي لها الصفة لان المرسوم المطعون فيه صادر عنها.
ويرد طلب ابطال مرسوم الاستملاك واعلان المنفعة العامة لانه غير مخالف للقانون. فالمصلحة العامة اقتضت استملاك العقار من اجل انشاء مدافن بسبب الضرورة وتتوافر المنفعة العامة. وان استملاك عقار المستدعي ونزع ملكيته يتم مقابل تعويض عادل.