Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/11/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 349 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
349/2012
Date
27/11/2012
President
سهير الحركة
Members
مطر، فواز
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بان الصفة والمصلحة متوفرتان في تقديم الشكوى على حزب القوات اللبنانية الذي هو حزب سياسي حائز على بيان العلم والخبر وعلى رئيس هيئته التنفيذية.

وكذلك اعتبرت بان العبرة في بدء سريان مهلة الثلاثة اشهر لسقوط الدعوى العامة في قضايا الذم والقدح والتحقير هي لتاريخ تقديم الشاكي شكواه وعليه قضت برد الاسباب التمييزية وابرام القرار المطعون به.