Court of Cassation, criminal chamber 27/11/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 349 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 349/2012
- Date
- 27/11/2012
- President
- سهير الحركة
- Members
- مطر، فواز
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بان الصفة والمصلحة متوفرتان في تقديم الشكوى على حزب القوات اللبنانية الذي هو حزب سياسي حائز على بيان العلم والخبر وعلى رئيس هيئته التنفيذية.
وكذلك اعتبرت بان العبرة في بدء سريان مهلة الثلاثة اشهر لسقوط الدعوى العامة في قضايا الذم والقدح والتحقير هي لتاريخ تقديم الشاكي شكواه وعليه قضت برد الاسباب التمييزية وابرام القرار المطعون به.