Criminal Court 02/09/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 349 /2010
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 349/2010
- Date
- 02/09/2010
- President
- حاتم ماضي
- Members
- غنطوس، الحبال
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت قيام المتهم، المدير المفوض بالتوقيع عن الشركة المفلسة، باخفاء دفاتر واوراق تجارية عائدة للشركة واوراق عديدة تعود لها ايضا من اجل جلب المنفعة لنفسه والاضرار بالدائنين.
يجرم المتهم وتجرم الشركة المفلسة.
يحكم على المدير المفوض بالتوقيع بالاشغال الشاقة خمس سنوات.
يحكم على الشركة المفلسة بالغرامة المالية سندا للمادتين 210 و64 عقوبات.
يحكم بالتعويض لمصلحة المدعية التفليسة على المدير المفوض بالتوقيع وعلى الشركة المفلسة وذلك بالتكافل والتضامن.