Rulings

Criminal Court 02/09/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 349 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
349/2010
Date
02/09/2010
President
حاتم ماضي
Members
غنطوس، الحبال
Source
Lebanese University

لقد ثبت قيام المتهم، المدير المفوض بالتوقيع عن الشركة المفلسة، باخفاء دفاتر واوراق تجارية عائدة للشركة واوراق عديدة تعود لها ايضا من اجل جلب المنفعة لنفسه والاضرار بالدائنين.

يجرم المتهم وتجرم الشركة المفلسة.

يحكم على المدير المفوض بالتوقيع بالاشغال الشاقة خمس سنوات.

يحكم على الشركة المفلسة بالغرامة المالية سندا للمادتين 210 و64 عقوبات.

يحكم بالتعويض لمصلحة المدعية التفليسة على المدير المفوض بالتوقيع وعلى الشركة المفلسة وذلك بالتكافل والتضامن.