Rulings

Civil Court of Appeal

إستئناف مدني حكم رقم : 349 /0

Court
إستئناف مدني
Number
349
President
مروان كركبي
Members
خيرالله، شمس الدين
Source
Lebanese University

يخرج عن صلاحية قاضي الأمور المستعجلة، ويدخل في صلاحية القاضي الاداري التدبير المطلوب اتخاذه والرامي الى حفظ حقوق المدعي -المتعهّد- نتيجة تنفيذه عقد اشغال عامة مع الادارة العامة الذي الغته لاحقا.