Civil Court of Appeal
إستئناف مدني حكم رقم : 349 /0
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 349
- President
- مروان كركبي
- Members
- خيرالله، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
يخرج عن صلاحية قاضي الأمور المستعجلة، ويدخل في صلاحية القاضي الاداري التدبير المطلوب اتخاذه والرامي الى حفظ حقوق المدعي -المتعهّد- نتيجة تنفيذه عقد اشغال عامة مع الادارة العامة الذي الغته لاحقا.