State Council 15/03/2005
شورى حكم رقم : 349 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 349/2005
- Date
- 15/03/2005
- President
- عاصم صفي الدين
- Members
- الراسي، رزق
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم توفر اسباب الاعادة. فالقرار المطعون فيه لم يخالف الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. وقد تعرّض القرار الى ادّعاءات المستدعي وناقش الاسباب والحجج، فالقرار غير فاقد التعليل. واذا كان يوجد نقص في التعليل او خطأ في تفسير القانون، الاّ ان ذلك لا يشكّل سببا لاعادة المحاكمة.