Rulings

State Council 15/03/2005

شورى حكم رقم : 349 /2005

Court
شورى
Number
349/2005
Date
15/03/2005
President
عاصم صفي الدين
Members
الراسي، رزق
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب اعادة المحاكمة لعدم توفر اسباب الاعادة. فالقرار المطعون فيه لم يخالف الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. وقد تعرّض القرار الى ادّعاءات المستدعي وناقش الاسباب والحجج، فالقرار غير فاقد التعليل. واذا كان يوجد نقص في التعليل او خطأ في تفسير القانون، الاّ ان ذلك لا يشكّل سببا لاعادة المحاكمة.