Rulings

State Council 10/03/2003

شورى حكم رقم : 349 /2003

Court
شورى
Number
349/2003
Date
10/03/2003
President
خالد قباني
Members
نصر، سرحال
Source
Lebanese University

تقبل الدعوى الادارية المتعلّقة بالمطالبة بالغرامة الاكراهية بسبب عدم تنفيذ الادارة لحكم صادر عن مجلس شورى الدولة وذلك عملا باحكام المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة، فالادارة ملزمة بتنفيذ الحكم القضائي المبرم الذي نص على ترقية الموظف المستدعي ولا سلطة استنسابية لها في ذلك. وان تأخّرها عن تنفيذ الحكم دون مبرّر يؤدّي الى اقرار مسؤوليتها ولذلك تلزم بدفع الغرامة، وهذه الغرامة لها طابع الاكراه وليست تعويضا عن ضرر، لذلك لا يمكن ان تكون سببا للاثراء.