Court of Cassation, criminal chamber 03/10/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 349 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 349/2005
- Date
- 03/10/2005
- President
- سمير عاليه
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب ادغام العقوبات لتوافر شروطه المنصوص عليها في المادة 205 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، وهي انبرام الاحكام المطلوب الادغام بشأنها وارتكاب الجرائم كافة قبل انبرام اي من الاحكام.