Rulings

Civil Court of Appeal 11/03/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 349 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
349/1999
Date
11/03/1999
President
شبيب مقلد
Members
خيرالله، خليل
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بسقوط حق المستأجر من التمديد القانوني لتركه المأجور مدة تزيد عن السنة لاسباب غير امنية سندا للمادة 10 فقرة و من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/07/1992.