Civil Court of Appeal 11/03/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 349 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 349/1999
- Date
- 11/03/1999
- President
- شبيب مقلد
- Members
- خيرالله، خليل
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بسقوط حق المستأجر من التمديد القانوني لتركه المأجور مدة تزيد عن السنة لاسباب غير امنية سندا للمادة 10 فقرة و من قانون الايجارات رقم 160/92 تاريخ 22/07/1992.