Rulings

Criminal Court 08/04/2013

محكمة الجنايات حكم رقم : 349 /2013

Court
محكمة الجنايات
Number
349/2013
Date
08/04/2013
President
عبد الرحيم حمود
Members
هاشم، بشارة
Source
Lebanese University

تسقط العقوبة الصادرة بحق المتهم بموجب حكم غيابي سندا للمادة 163 عقوبات لمرور عشر سنوات بين تاريخ صدور الحكم وتاريخ انفاذه بحق المحكوم عليه لعدم حصول اي اجراء بحقه او ملاحقة او عمل موقف او قاطع لمرور الزمن سندا للمادة 168 عقوبات.