Criminal Court 08/04/2013
محكمة الجنايات حكم رقم : 349 /2013
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 349/2013
- Date
- 08/04/2013
- President
- عبد الرحيم حمود
- Members
- هاشم، بشارة
- Source
- Lebanese University
تسقط العقوبة الصادرة بحق المتهم بموجب حكم غيابي سندا للمادة 163 عقوبات لمرور عشر سنوات بين تاريخ صدور الحكم وتاريخ انفاذه بحق المحكوم عليه لعدم حصول اي اجراء بحقه او ملاحقة او عمل موقف او قاطع لمرور الزمن سندا للمادة 168 عقوبات.