Civil Court of Appeal 10/01/2014
إستئناف مدني حكم رقم : 35 /2014
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 35/2014
- Date
- 10/01/2014
- President
- نديم عبود
- Members
- بطرس، حمدان
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف السبب الاستئنافي في الدعوى التجارية على شركة تجارية في موضوع طلب المستأنف اثبات الدين في الخارج وإعطاء الصيغة التنفيذية للحكم الاجنبي استنادا الى انه ليس ما يحول دون اعتبار دعوى المطالبة بالدين المقدمة في الخارج من قبيل دعوى اثبات الدين في الحجز الاحتياطي طالما ان المادة 870 اصول المحاكمات المدنية لم تحدد المحكمة المختصة للحكم بالدين سبب الحجز ولم تحصرها بالمحاكم الوطنية الا انه لا بد من توفر شروط الصيغة التنفيذية للحكم الاجنبي وان يكون متمتعا بالقوة التنفيذية وقوة القضية المحكوم بها سندا للمادة 1010 اصول المحاكمات المدنية اضافة الى ان الحكم الاجنبي المتذرع به المستأنف كحكم مثبت لصحة الدين اساس الحجز الاحتياطي لم يمس بعد مكتسبا قوة القضية المحكوم بها في ضوء الطعن به استئنافا. مما يقتضي رد طلب اعطاء الصيغة التنفيذية في لبنان في حال تقديم هذا الطلب وفق احكام الفقرة "ب" من المادة 1014 اصول المحاكمات المدنية.