Rulings

Labour Arbitration Councils 30/06/2011

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 300 /2011

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
300/2011
Date
30/06/2011
President
جمال محمود
Members
خاطر، سعاده
Source
Lebanese University

قضى مجلس العمل التحكيمي بأحقية رئيس القسم الاداري في بيروت لمصلحة التوزيع العائدة لمؤسسة كهرباء لبنان بعائدات الجباية المستحقة له مع الفائدة القانونية وقضى بادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المحاكمة لسماع الحكم لاهمية ادخال عائدات الجباية في صلب الراتب وتأثيرها على احتساب تعويض نهاية الخدمة.