Rulings

Criminal Court of Appeal 22/01/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 35 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
35/2014
Date
22/01/2014
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم المستأنف لجهة رد الشكوى المباشرة المقدمة من المستأنف لعدم الاختصاص المكاني وقد اعتبرت المحكمة ان شروط المادتين 9 اصول المحاكمات الجزائية و15 عقوبات غير متوفرة في الحالة التي يكون فيها المدعى عليه اجنبيا وليس له محل اقامة في الاراضي اللبنانية والجرائم المنسوبة اليه على فرض حصولها قد ارتكبت خارج لبنان.

كما قضت بتصديق الحكم لجهة ادانة المستأنف بجنحة المادة 666 عقوبات اذ ثبت اقدامه على سحب شيكات من دون تأمين المؤونة اللازمة لصرفها.