Criminal Court of Appeal 22/01/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 35 /2014
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 35/2014
- Date
- 22/01/2014
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم المستأنف لجهة رد الشكوى المباشرة المقدمة من المستأنف لعدم الاختصاص المكاني وقد اعتبرت المحكمة ان شروط المادتين 9 اصول المحاكمات الجزائية و15 عقوبات غير متوفرة في الحالة التي يكون فيها المدعى عليه اجنبيا وليس له محل اقامة في الاراضي اللبنانية والجرائم المنسوبة اليه على فرض حصولها قد ارتكبت خارج لبنان.
كما قضت بتصديق الحكم لجهة ادانة المستأنف بجنحة المادة 666 عقوبات اذ ثبت اقدامه على سحب شيكات من دون تأمين المؤونة اللازمة لصرفها.