State Council 14/12/2000
شورى حكم رقم : 35 /2000
- Court
- شورى
- Number
- 35/2000
- Date
- 14/12/2000
- President
- عزت الايوبي
- Members
- غندور، بدوي
- Source
- Lebanese University
يرد طلب اعادة المحاكمة بسبب تقديم المراجعة بعد انقضاء المهلة. وبين سريان المهلة من تاريخ تبليغ الحكم عملا بالمادة 98 من نظام مجلس الشورى. وإن الادلاء بعدم حصول تبليغ القرار المطعون فيه من قبل المستدعي صاحب العلاقة هو غير صحيح. لانه ثبت بان القرار المذكور قد تم تبليغه فعلا وإن اغفال الموظف معاملة التوقيع على وثيقة التبليغ لا يؤثر سلبا على واقعة حصول التبليغ.
وإن المادة 80 من نظام مجلس الشورى تنص على سريان مهلة المراجعة في اليوم الثامن من "تاريخ تسجيل الحكم في هيئة القضايا وعلى الموظف ان يوقع على سن التبليغ. وبما ان امر التبليغ ثابتا والمراجعة قدمت خارج المهلة فيجب ردها شكلا.