Court of Cassation, criminal chamber 08/02/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 35 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 35/2000
- Date
- 08/02/2000
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
ان التوافق في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين يؤدي الى رد التمييز شكلا لعدم توفر الشرط الشكلي المنصوص عليه في المادة 117 م. 61/7855).