Court of Cassation, civil chamber 23/05/2002
تمييز مدني حكم رقم : 35 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 35/2002
- Date
- 23/05/2002
- President
- مارون عواد
- Members
- عيد، جدايل
- Source
- Lebanese University
اذا قررت المحكمة تكليف المميز بدفع الرسم الخمسي المتوجب على اساس قيمة العقار كما هي محددة في الاستحضار الاستئنافي ضمن مهلة معينة وتبلغ المميز القررا زلم يبادر الى دفع الرسم ضمن المهلة فيرد تمييزه شكلا.