Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/07/2004

تمييز مدني حكم رقم : 35 /2004

Court
تمييز مدني
Number
35/2004
Date
08/07/2004
President
غسان ابو علوان
Members
حدثي، ناصيف
Source
Lebanese University

ان السببين التمييزيين المبنيين على فقدان الاساس القانوني ومخالفة القانون لجهة المادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983، في ما خص دعوى تزوير الايصالات المتعلقة بعقد الايجار هما مردودان، لعدم قبول دعوى التزوير الاصلية لانها قدمت بعد صدور قرار تحكيمي مبرم، وبسبب تخلف المستأجر عن اقامة دعوى تزوير فرعية سندا للمادة 202 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16/9/1983.

ان السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات في ما خص دعوى تزوير الايصالات المتعلقة بالاجارة والمقدمة بعد صدور قرار تحكيمي مبرم، هو مردود لعدم امكانية تفسير القرار التحكيمي للايصالات المدعى تزويرها.