Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/07/2001

تمييز مدني حكم رقم : 35 /2001

Court
تمييز مدني
Number
35/2001
Date
19/07/2001
President
غسان ابو علوان
Members
حدثي، ناصيف
Source
Lebanese University

ان القرار بايداع الكفالة في دعوى الافلاس هو من القرارات التحقيقية التمهيدية فلا يجوز الطعن به قبل صدور القرار النهائي. وهو لا يعتبر من القرارات المؤقتة والتي يمكن تنفيذها قسرا وبالتالي لا يقبل الطعن به قبل صدور القرار النهائي.