Court of Cassation, civil chamber 19/07/2001
تمييز مدني حكم رقم : 35 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 35/2001
- Date
- 19/07/2001
- President
- غسان ابو علوان
- Members
- حدثي، ناصيف
- Source
- Lebanese University
ان القرار بايداع الكفالة في دعوى الافلاس هو من القرارات التحقيقية التمهيدية فلا يجوز الطعن به قبل صدور القرار النهائي. وهو لا يعتبر من القرارات المؤقتة والتي يمكن تنفيذها قسرا وبالتالي لا يقبل الطعن به قبل صدور القرار النهائي.