Rulings

Court of Cassation, civil chamber 20/03/2001

تمييز مدني حكم رقم : 35 /2001

Court
تمييز مدني
Number
35/2001
Date
20/03/2001
President
مهيب معماري
Members
مولوي، عيد
Source
Lebanese University

على المميز ان يبين في الاستدعاء التمييزي النص القانوني الذي يستند عليه لتقديم الطعن والمادة القانونية الواقعة عليها المخالفة وان عدم تبيان اسباب التمييز يؤدي الى رده اساسا كما جاء في المادة 708 اصول محاكمات مدنية.