Court of Cassation, civil chamber 20/03/2001
تمييز مدني حكم رقم : 35 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 35/2001
- Date
- 20/03/2001
- President
- مهيب معماري
- Members
- مولوي، عيد
- Source
- Lebanese University
على المميز ان يبين في الاستدعاء التمييزي النص القانوني الذي يستند عليه لتقديم الطعن والمادة القانونية الواقعة عليها المخالفة وان عدم تبيان اسباب التمييز يؤدي الى رده اساسا كما جاء في المادة 708 اصول محاكمات مدنية.