Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/05/2005

تمييز مدني حكم رقم : 35 /2005

Court
تمييز مدني
Number
35/2005
Date
09/05/2005
President
راشد طقوش
Members
اديب، عكاري
Source
Lebanese University

احسنت محكمة الاستئناف تطبيق المادة 17 من القرار 188 تاريخ 15/03/1926 انشاء السجل العقاري عندما قضت بملكية المدعية المستأنفة للعقار بعد ان تثبتت من توافر عناصر الخداع خلال اعمال التحديد والتحرير، وان المميز كان على علم بان العقار الذي تسجل على اسمه لا يعود له وذلك بالاستناد الى القرارات القضائية والشهود والتصرف العلني للمالك وانها اعطت الوصف القانوني الصحيح لعقد البيع استنادا الى افادة الشاهد التي يعود لمحكمة الاساس حق تقديرها والتي تأخذ ما تراه مناسبا منها، والتي تخرج عن رقابة محكمة التمييز.