Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/03/2004

تمييز مدني حكم رقم : 35 /2004

Court
تمييز مدني
Number
35/2004
Date
11/03/2004
President
مهيب معماري
Members
الخوري، عيد
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المواد 372 و373 و382 اصول محاكمات مدنية طالما لا مخالفة للمواد المذكورة. ان القرار المؤقت القاضي برد طلب وقف التنفيذ لا يتضمن ابداء رأي المحكمة في الدعوى طالما انه مؤقت ولم يثبت سوء نية القضاة او الخطأ الجسيم. يرد التمييز ويبرم القرار.