Court of Cassation, civil chamber 11/03/2004
تمييز مدني حكم رقم : 35 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 35/2004
- Date
- 11/03/2004
- President
- مهيب معماري
- Members
- الخوري، عيد
- Source
- Lebanese University
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المواد 372 و373 و382 اصول محاكمات مدنية طالما لا مخالفة للمواد المذكورة. ان القرار المؤقت القاضي برد طلب وقف التنفيذ لا يتضمن ابداء رأي المحكمة في الدعوى طالما انه مؤقت ولم يثبت سوء نية القضاة او الخطأ الجسيم. يرد التمييز ويبرم القرار.