Rulings

State Council 08/10/2003

شورى حكم رقم : 35 /2003

Court
شورى
Number
35/2003
Date
08/10/2003
President
رزق الله فريفر
Members
معكرون، سرحال
Source
Lebanese University

يقبل طلب اعادة المحاكمة للمراجعة الادارية لتوافر السبب القانوني المنصوص عنه في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة، فلم تراع الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم، لان القرار المطعون فيه قضى برد المراجعة لعدم الصلاحية، وموضوع المراجعة هو تسيير مرفق عام اداري، وبت التعويض عن ايواء السيارات المحجوزة في مرآب خاص بعد نقلها الى مرآب آخر.

ولا يقبل الدفع بعدم صحة الخصومة مع الدولة لانه لا خصومة بين اشخاص القانون الخاص امام مجلس شورى الدولة في مراجعة هي من اختصاصه، مما يجعل ادلاء الدولة بموجب توجيه الخصومة بوجه مالكي السيارات المحجوزة مستوجب الرد، ولا فائدة من ادخال هؤلاء في المراجعة.

ويبطل القرار الاداري القاضي برفض التعويض لمخالفته المادة 7 من مرسوم تحديد شروط الحجز واحتجاز المركبات، لان الادارة تقاعست عن القيام بواجباتها بحيث انها تملك وحدها الملف الاداري المتعلّق بقضية الآليات المحجوزة في مرآب خاص والمنقولة الى آخر، ولم تقوم بايداع المجلس هذا الملف، مما يرتّب مسؤوليتها عن ضرر المستدعي الناشىء عن خطئها وتوجّب التعويض تطبيقا لمبدأ اثراء الادارة دون سبب على حساب معاقدها الفعلي وتقدير التعويض استنادا الى معطيات القضية من حراسة وايواء الآليات.