Court of Cassation, criminal chamber 23/02/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 35 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 35/2005
- Date
- 23/02/2005
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ان طرح الاسئلة من قبل المحكمة لا يعتبر تشويها للوقائع اذ لها الحق ان تطرح السؤال الذي ترتأيه. يرد السبب التمييزي المدلى به.
ان عدم عرض المواد الجرمية لا يعتبر مخالفا لمعاملة جوهرية ومستوجبا النقض طالما انه لم يحصل اي طلب بهذا الشأن من المتهم. يرد السبب التمييزي.