Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/02/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 35 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
35/2005
Date
23/02/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان طرح الاسئلة من قبل المحكمة لا يعتبر تشويها للوقائع اذ لها الحق ان تطرح السؤال الذي ترتأيه. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان عدم عرض المواد الجرمية لا يعتبر مخالفا لمعاملة جوهرية ومستوجبا النقض طالما انه لم يحصل اي طلب بهذا الشأن من المتهم. يرد السبب التمييزي.