State Council 19/10/2004
شورى حكم رقم : 35 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 35/2004
- Date
- 19/10/2004
- President
- خالد قباني
- Members
- غندور، معكرون
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب اخراج الدولة من المحاكمة لان المدعى عليها مؤسسة المحفوظات تتمتع بأهلية المقاضاة بمعزل عن الدولة ولديها شخصية معنوية واستقلال مالي واداري.
وترد دعوى المطالبة بالتعويض نظرا لمرور الزمن العشري. فالمستدعي ربط النزاع مع الادارة بعد انقضاء اكثر من عشر سنوات للافادة من احكام القانون رقم 8 تاريخ 8/8/1990 المتعلّق باعطاء تعويض خاص لموظفي الادارات العامة، وبالتالي الاستفادة من تعويض خاص.
كما ان القانون المذكور لا يطبّق حكما على المؤسسات العامة ولا يستفيد موظفو مؤسسة المحفوظات من احكامه.