Court of Cassation, criminal chamber 15/03/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 35 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 35/2004
- Date
- 15/03/2004
- President
- محمد علي عويضة
- Members
- الراهب، مرتضى
- Source
- Lebanese University
ان ايراد وقائع بشكل مخالف لما وردت عليه واسناد الحكم اليها يجعل القرار مشوها للوقائع ويقتضي نقضه واعادة المحاكمة.