Rulings

State Council 17/10/2006

شورى حكم رقم : 35 /2006

Court
شورى
Number
35/2006
Date
17/10/2006
President
خليل ابو رجيلي
Members
شديد، غزال
Source
Lebanese University

يقتضي اعلان عدم صلاحية مجلس شورى الدولة للنظر بطلب ابطال قرار رفض دفع التعويض للمستدعي من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة بسبب مخالفة هذه الاخيرة لاحكام المواد رقم 888 و890 أصول محاكمات مدنية.

وان اغفال وزارة الاقتصاد تطبيق المادة 888 أ.م.م. وامتناعها عن اتباع الاجراءات والاصول التي يفرضها القانون عند صدور قرار بالقاء حجز احتياطي على اموال موجودة تحت يدها سندا لمعاملة تنفيذية سابقة، انما يتعلّق بتسيير مرفق قضائي عدلي وليس بتنظيمه، وهذا الامر من اختصاص القضاء العدلي ولا رقابة لمجلس شورى الدولة عليه.