Rulings

Court of Cassation, civil chamber 21/06/2011

تمييز مدني حكم رقم : 35 /2011

Court
تمييز مدني
Number
35/2011
Date
21/06/2011
President
انطوان ضاهر
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

ردّت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر شروط المادة 615/5 من قانون اصول المحاكمات المدنية لان القرار المطعون فيه لم ينه الخصومة في ما قرره لان القرار المميز الذي قضى برد الدفع بمرور الزمن وبفتح المحاكمة وتعيين الخبير لا يكون من فئة الاحكام التي تنتهي المحاكمة بها ولا يدخل في عداد الاحكام المعجلة التنفيذ كي يصح الطعن تمييزا بها.