Court of Cassation, civil chamber 21/06/2011
تمييز مدني حكم رقم : 35 /2011
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 35/2011
- Date
- 21/06/2011
- President
- انطوان ضاهر
- Members
- مطران، عويس
- Source
- Lebanese University
ردّت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر شروط المادة 615/5 من قانون اصول المحاكمات المدنية لان القرار المطعون فيه لم ينه الخصومة في ما قرره لان القرار المميز الذي قضى برد الدفع بمرور الزمن وبفتح المحاكمة وتعيين الخبير لا يكون من فئة الاحكام التي تنتهي المحاكمة بها ولا يدخل في عداد الاحكام المعجلة التنفيذ كي يصح الطعن تمييزا بها.