Court of Cassation, civil chamber 12/06/2006
تمييز مدني حكم رقم : 35 /2006
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 35/2006
- Date
- 12/06/2006
- President
- انطوان خير
- Members
- شمس الدين، معماري، زوين، عبد الصمد، الرياشي، لحود، عاليه، طقوش
- Source
- Lebanese University
قبلت المحكمة دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين المقدمة امام الهيئة العامة لدى محكمة التمييز شكلا بعد التثبت من تقديمها ضمن المهلة القانونية وتوافر شروطها الشكلية.
وردّت المحكمة دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين المقدمة امام الهيئة العامة لدى محكمة التمييز لعدم جدية اسبابها. وصدقت القرار المطعون فيه والقاضي باسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار لتنفيذ وجهة استعمال المأجور من فرن الى محل بيع بضائع مختلفة، وان العلاقة بين الفريقين ليست مستندة على عقد وكالة بل تخفي عقد ايجار ثانوي. وقضت برد الدعوى المقابلة بعد رد الدعوى الاصلية لعدم توافر شرط التلازم بين الدعويين.