Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/06/2006

تمييز مدني حكم رقم : 35 /2006

Court
تمييز مدني
Number
35/2006
Date
12/06/2006
President
انطوان خير
Members
شمس الدين، معماري، زوين، عبد الصمد، الرياشي، لحود، عاليه، طقوش
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين المقدمة امام الهيئة العامة لدى محكمة التمييز شكلا بعد التثبت من تقديمها ضمن المهلة القانونية وتوافر شروطها الشكلية.

وردّت المحكمة دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين المقدمة امام الهيئة العامة لدى محكمة التمييز لعدم جدية اسبابها. وصدقت القرار المطعون فيه والقاضي باسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار لتنفيذ وجهة استعمال المأجور من فرن الى محل بيع بضائع مختلفة، وان العلاقة بين الفريقين ليست مستندة على عقد وكالة بل تخفي عقد ايجار ثانوي. وقضت برد الدعوى المقابلة بعد رد الدعوى الاصلية لعدم توافر شرط التلازم بين الدعويين.