Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/05/2010

تمييز مدني حكم رقم : 35 /2010

Court
تمييز مدني
Number
35/2010
Date
13/05/2010
President
جورج بديع كرم
Members
عميش، عيد
Source
Lebanese University

ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني وفقدان التعليل. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بوقف التنفيذ لحين الفصل بالنزاع، والذي جاء مستندا الى اسباب واقعية كافية ومعللا بالقدر الذي يتطلبه قرار وقف التنفيذ المؤقت، وانه لم يخالف المادة 537/12 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

وردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 866 من قانون اصول المحاكمات المدنية، والمادتين 470 و471 من قانون الموجبات والعقود، وقضت بان اعادة اثارة المسائل المطروحة امام محكمة الاستئناف يشكل خليطا من واقع وقانون. وان قرار وقف التنفيذ هو قرار مؤقت.

كما ردت السبب التمييزي الثالث المطالب برفع الحجز الاحتياطي لعدم قانونيته وافتقاده الشروط المطلوبة لانه يتطلب بحثا بأساس النزاع وهو يشكل خليطا من واقع وقانون.