State Council 11/10/2012
شورى حكم رقم : 35 /2012
- Court
- شورى
- Number
- 35/2012
- Date
- 11/10/2012
- President
- يوسف نصر
- Members
- ابو زين، جابر
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة شكلا لورودها بعد انتهاء المهلة القانونية المنصوص عنها في المادة 69 من نظام مجلس الشورى. وتبدأ المهلة من تاريخ صدور قرار الرفض عن الادارة. وبما ان المستدعي تقدم بمذكرة ربط نزاع محددا مطلبه بتصحيح تاريخ ولادته وقد مضى شهران على سكوت الادارة مما يعني ان ثمة قرارا بالرفض الضمني. ولكن المستدعي تقدم بالطعن بعد انتهاء مهلة الشهرين.