Rulings

State Council 11/10/2012

شورى حكم رقم : 35 /2012

Court
شورى
Number
35/2012
Date
11/10/2012
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، جابر
Source
Lebanese University

ترد المراجعة شكلا لورودها بعد انتهاء المهلة القانونية المنصوص عنها في المادة 69 من نظام مجلس الشورى. وتبدأ المهلة من تاريخ صدور قرار الرفض عن الادارة. وبما ان المستدعي تقدم بمذكرة ربط نزاع محددا مطلبه بتصحيح تاريخ ولادته وقد مضى شهران على سكوت الادارة مما يعني ان ثمة قرارا بالرفض الضمني. ولكن المستدعي تقدم بالطعن بعد انتهاء مهلة الشهرين.