Rulings

Court of Cassation, civil chamber 31/01/2012

تمييز مدني حكم رقم : 35 /2012

Court
تمييز مدني
Number
35/2012
Date
31/01/2012
President
انطوني عيسى الخوري
Members
صاري، الضو
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون وتشويه مضمون المستندات وفقدان الاساس القانوني. والزمت المميز بدفع بدل انذار للمميز ضده وقضت بان عقد العمل جرى فسخه لاسباب خاصة لا علاقة لها بالتنفيذ والزمت المميزة بدفع بدلات النقل وزيادات غلاء المعيشة. وردت السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات لعدم توافر شروطه وقضت بان القرار جاء مستندا الى اسياي واقعية كافية ومعللا تعليلا كافيا.

Cited

Texts it relies on