Court of Cassation, civil chamber 31/01/2012
تمييز مدني حكم رقم : 35 /2012
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 35/2012
- Date
- 31/01/2012
- President
- انطوني عيسى الخوري
- Members
- صاري، الضو
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون وتشويه مضمون المستندات وفقدان الاساس القانوني. والزمت المميز بدفع بدل انذار للمميز ضده وقضت بان عقد العمل جرى فسخه لاسباب خاصة لا علاقة لها بالتنفيذ والزمت المميزة بدفع بدلات النقل وزيادات غلاء المعيشة. وردت السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات لعدم توافر شروطه وقضت بان القرار جاء مستندا الى اسياي واقعية كافية ومعللا تعليلا كافيا.
Cited