Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 29/01/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 35 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
35/2013
Date
29/01/2013
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، سليمان
Source
Lebanese University

ابرمت المحكمة الشق الجزائي من القرار الاستئنافي لعدم الطعن به.

وتوافر عنار جنحتي "الهدم والتخريب" (مادة 733 عقوبات) و"اغتصاب عقار" (مادة 738 عقوبات).

وصدقت الحكم المستأنف القاضي بالزام بعض المحكوم عليهم باعادة المال الى ما كانت عليه سندا للمادة 130 عقوبات وبالتعويض بالتكافل والتضامن وفسخه لناحية الزام الباقين باداء العطل والضرر بالتضامن معهم.