Court of Cassation, criminal chamber 29/01/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 35 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 35/2013
- Date
- 29/01/2013
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، سليمان
- Source
- Lebanese University
ابرمت المحكمة الشق الجزائي من القرار الاستئنافي لعدم الطعن به.
وتوافر عنار جنحتي "الهدم والتخريب" (مادة 733 عقوبات) و"اغتصاب عقار" (مادة 738 عقوبات).
وصدقت الحكم المستأنف القاضي بالزام بعض المحكوم عليهم باعادة المال الى ما كانت عليه سندا للمادة 130 عقوبات وبالتعويض بالتكافل والتضامن وفسخه لناحية الزام الباقين باداء العطل والضرر بالتضامن معهم.