Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/04/2012

تمييز مدني حكم رقم : 35 /2012

Court
تمييز مدني
Number
35/2012
Date
12/04/2012
President
جان مارك عويس
Members
مطران، مطر
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون وفقدان الاساس القانوني. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بأن عقد البيع قد تم لقاء عوض وان علاقة القربى وحدها غير كافية لاثبات التواطؤ, وان المميز لم يعرض تقديم الدليل على حصول التواطؤ, وان هذا التعليل كان كافيا لتبرير النتيجة التي توصل اليها والقاضي بعدم سريان عقد بيع العقار بوجه المميز. وروت السبب التمييزي الثاني المبني على مخالفة القانون لعدم تبيان المخالفة القانونية وبأن احكام الفقرة 2 من المادة 13 من القرار 188 لا تنطبق على الدعوى البوليانية. وانه لا يطالب بحق عيني على القسم موضوع النزاع ليصار على اساسه البحث باسباب نزع حق المميز عليها سندا لاحكام المادة 13 من القرار 188/1926.