Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/02/2011

تمييز جزائي حكم رقم : 35 /2011

Court
تمييز جزائي
Number
35/2011
Date
07/02/2011
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

لقد ثبت من اقرار المتهم ومن اسبقياته الجرمية ومطابقة بصماته مع البصمات المرفوعة عن الدرج قيامه بسرقة محفظة المدعية عن طريق الكسر والخلع يجرم المتهم سندا الى المادة 639 عقوبات

يحكم على المتهم غيابيا بالاشغال الشاقة 7 سنوات