Court of Cassation, criminal chamber 07/02/2011
تمييز جزائي حكم رقم : 35 /2011
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 35/2011
- Date
- 07/02/2011
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من اقرار المتهم ومن اسبقياته الجرمية ومطابقة بصماته مع البصمات المرفوعة عن الدرج قيامه بسرقة محفظة المدعية عن طريق الكسر والخلع يجرم المتهم سندا الى المادة 639 عقوبات
يحكم على المتهم غيابيا بالاشغال الشاقة 7 سنوات