Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/04/2011

تمييز مدني حكم رقم : 35 /2011

Court
تمييز مدني
Number
35/2011
Date
12/04/2011
President
غسان رباح
Members
حروق، خليل
Source
Lebanese University

يرد طلب استئخار البت بالدعوى لحين الفصل في الطعن بمرسوم التجنيس من قبل الرابطة المارونية لعدم توفر شروطه خاصة وانه لم يصدر اي قرار عن المرجع المختص بوقف تنفيذ مرسوم تجنيسه.

لم يحصر نص المادة 21 من المرسوم 8837/32 امكانية التصحيح بالاخطاء المادية الحاصلة عند اجراء القيد فحسب بل شمل كل اختلاف بين القيد كما ورد في السجلات وبين الحقيقة والواقع العائدين لصاحبه وذلك حفاظا على صحة القيود ومصداقيتها وتطابقها مع الواقع.

قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي برد الاستئناف المبني على مخالفة المادة 21 من المرسوم 8837/32 وتصديق الحكم الابتدائي القاضي بصلاحية القضاء العدلي للبت في طلب تصحيح قيد شهرة المميز في سجل النفوس.