Court of Cassation, civil chamber 12/04/2011
تمييز مدني حكم رقم : 35 /2011
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 35/2011
- Date
- 12/04/2011
- President
- غسان رباح
- Members
- حروق، خليل
- Source
- Lebanese University
يرد طلب استئخار البت بالدعوى لحين الفصل في الطعن بمرسوم التجنيس من قبل الرابطة المارونية لعدم توفر شروطه خاصة وانه لم يصدر اي قرار عن المرجع المختص بوقف تنفيذ مرسوم تجنيسه.
لم يحصر نص المادة 21 من المرسوم 8837/32 امكانية التصحيح بالاخطاء المادية الحاصلة عند اجراء القيد فحسب بل شمل كل اختلاف بين القيد كما ورد في السجلات وبين الحقيقة والواقع العائدين لصاحبه وذلك حفاظا على صحة القيود ومصداقيتها وتطابقها مع الواقع.
قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي برد الاستئناف المبني على مخالفة المادة 21 من المرسوم 8837/32 وتصديق الحكم الابتدائي القاضي بصلاحية القضاء العدلي للبت في طلب تصحيح قيد شهرة المميز في سجل النفوس.