Criminal Court 15/02/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 35 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 35/2012
- Date
- 15/02/2012
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
برأت محكمة الجنايات المتهم من جناية ترويج المخدرات والاتجار بها لعدم كفاية الدليل وللشك وادانته بجنحة التعاطي سندا للمادة 127 مخدرات. وادانت المتهمين بجناية سرقة دراجات نارية سندا للمادة 638 عقوبات وذلك على الرغم من انكار افادتهما الاولية وابراز تقرير طبي يفيد تعرضها للضرب.