Rulings

Criminal Court 15/02/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 35 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
35/2012
Date
15/02/2012
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

برأت محكمة الجنايات المتهم من جناية ترويج المخدرات والاتجار بها لعدم كفاية الدليل وللشك وادانته بجنحة التعاطي سندا للمادة 127 مخدرات. وادانت المتهمين بجناية سرقة دراجات نارية سندا للمادة 638 عقوبات وذلك على الرغم من انكار افادتهما الاولية وابراز تقرير طبي يفيد تعرضها للضرب.