Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/05/2013

تمييز مدني حكم رقم : 35 /2013

Court
تمييز مدني
Number
35/2013
Date
07/05/2013
President
راشد طقوش
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

اهملت محكمة التمييز المستندات المبرزة لاول مرة امامها وردت السبب التمييزي الذي يعيب على القرار المطعون فيه مخالفته القاعدة الخلقية والقانونية العامة التي تنص على انه لا يجوز لاحد التذرع بخطأه امام القضاء، معتبرة ان القرار المميز تقيد بالنزاع المطروح امامه ان لناحية المطالب او لناحية الخصوم. كما ردت ما ورد ايضا لجهة مخالفة حق الدفاع ووجاهية المحاكمة ولجهة مخالفة قواعد الاثبات لعدم صحته. كما ردت المحكمة السبب التمييزي الذي يعيب على القرار المطعون فيه الفصل بما لم يطلبه الخصوم لجهة ابطال عقد البيع معتبرة ان القرار المذكور لم يبطل عقد البيع في فقرته الحكمية. كذلك ردت السبب الذي يعيب على القرار المميز اغفاله الفصل في طلبات الخصوم معتبرة ان ما تدلي به الجهة المميزة لا يدخل ضمن مطالبها النهائية المبينة في الاستحضار الاستئنافي وفي اللائحة الجوابية التي قدمتها امام المرجع المختص، انما يدخل ضمن الحجج القانونية المدلى بها، وفي كل الاحوال فان محكمة الاستئناف بتصديقها بعض بنود الحكم الابتدائي وردها الطلب الجديد المقدم من الجهة المستأنفة المميزة تكون قد ردت كافة المطالب. كذلك ردت المحكمة السبب التمييزي الذي يعيب على القرار المطعون فيه تشويهه المستندات الذي لا يتحقق الا اذا كان نص المستند واضحا وصريحا وفسر خلافا لمضمونه وذلك لان القرار المميز جاء مطابقا للفقرة الحكمية للقرار التحكيمي المتحجج به.

وخلصت المحكمة الى رد السبب التمييزي الاخير الذي يعيب على القرار المطعون فيه فقدانه الاساس القانوني معتبرة ان الاسباب الواقعية التي استندت اليها محكمة الاستئناف جاءت كافية لتبرير النتيجة التي توصلت اليها.