Court of Cassation, civil chamber 07/05/2013
تمييز مدني حكم رقم : 35 /2013
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 35/2013
- Date
- 07/05/2013
- President
- سامي منصور
- Members
- قسيس، زين
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الاسباب التمييزية مجتمعة معتبرة ان عدم قبول المميز ضده بالتعديل وعدم التحاقه بالعمل في المركز الجديد يعتبر من قبيل الدفع بعدم التنفيذ وهو تصرف مشروع وقانوني ولا ينطبق عليه مبدأ التغيب عن العمل. كما انه ليس من شأن الانذار ان يغير النتيجة، وطالما ان تغيب المميز ضده عن العمل كان مشروعا فيكون الصرف المسند اليه حاصلا لسبب غير مقبول ويعتبر حكما من قبيل التجاوز في استعمال الحق ويفضي الى تحميل رب العمل تعويضات الصرف دونما حاجة لاثبات اي خطأ او ضرر او سوء نية.