Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/05/2013

تمييز مدني حكم رقم : 35 /2013

Court
تمييز مدني
Number
35/2013
Date
07/05/2013
President
سامي منصور
Members
قسيس، زين
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الاسباب التمييزية مجتمعة معتبرة ان عدم قبول المميز ضده بالتعديل وعدم التحاقه بالعمل في المركز الجديد يعتبر من قبيل الدفع بعدم التنفيذ وهو تصرف مشروع وقانوني ولا ينطبق عليه مبدأ التغيب عن العمل. كما انه ليس من شأن الانذار ان يغير النتيجة، وطالما ان تغيب المميز ضده عن العمل كان مشروعا فيكون الصرف المسند اليه حاصلا لسبب غير مقبول ويعتبر حكما من قبيل التجاوز في استعمال الحق ويفضي الى تحميل رب العمل تعويضات الصرف دونما حاجة لاثبات اي خطأ او ضرر او سوء نية.